وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] وقال في كتابه في الاصول (1): اعلم ان الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية فإذا ادعى مدع حكما شرعيا جاز لخصمه ان يتمسك في انتفائه بالبراءة الاصلية فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية لكن ليست كذلك فيجب نفيه، ولا يتم هذا الدليل الا ببيان مقدمتين: احداهما انه لا دليل عليه شرعا بان يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه، والثانية ان يبين انه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه احدى تلك الدلائل لانه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق، ولو كان عليه دلالة غير تلك الادلة لما كانت ادلة الشرع منحصرة فيها لكن بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم، انتهى كلامه (2). واقول: هذا انما يصح إذا اريد بنفي الحكم نفيه بالنسبة الينا اي عدم كوننا مكلفين به مع عدم العلم لامتناع تكليف ما لا يطاق، واما إذا اريد به نفيه في الواقع فهو غير صحيح لجواز ان يكون الحكم ثابتا في الواقع وان لم يصل الينا ولا نكون مكلفين به حتى يصل الينا كما ورد في الاخبار: ان الناس في سعة مما لا يعلمون حتى يعلموا، فالتحقيق ان التمسك باصالة البراءة انما يصح في العمليات المحضة دون العلميات اعني لا يجوز لنا الافتاء ________________________________________ 1 - يريد به كتابه المعروف بمعارج الاصول والكلام مذكور فيه (ص 151 من النسخة المطبوعة بطهران سنة 1310) وهو مذكور في الفوائد المدنية نقلا عن الكتاب المذكور (انظر ص 140). 2 - اورد الامين الاسترابادي الكلامين كليهما في الفوائد المدنية وقال بعدهما: " وانا اقول: لقد احسن واجاد المحقق الحلي فيما نقلناه عنه، وما رأيت فقيها يكون حكيما بعد السيد المرتضى ورئيس الطائفة قدس الله سرهما الا اياه، يشهد بذلك من تتبع كلامه في الاصول وفي كتاب المعتبر وكلام غيره من المتأخرين وتحقيق كلامه (الى آخر ما قال) ومن اراده فليراجع الفوائد المدينة (ص 140). (*) ________________________________________