وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الملّي وهو ما يقابل الفطري فحكمه ان يستتاب([153]) فان تاب فهو وإلاّ قتل.... وأمّا المرأة المرتدّة فلا تقتل.... وتحبس ويضيّق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قبلت توبتُها، ولا فرق بين أن تكون عن ملّة أو عن فطرة»([154]). الاستثناءات: 1 ـ الأوامر التمرينيّة: كما إذا كان غرض المولى متعلّقاً في مجرّد أمر المأمور الأول من دون أن يتعلّق له غرض بفعل المأمور الثاني، بل كان غرضه أن يعوّد إبنه على إصدار الأوامر، فلا يكون الفعل ظاهراً في الوجوب على الثاني([155]). 2 ـ الأوامر الامتحانيّة: كما إذا أراد المولى أن يمتحن المأمور الثاني في إجابته للأمر الأول أو عدمها، ففي هذه الحالة لا يكون الفعل مطلوباً للمولى في الواقع. ولهذا لو علم الثاني بهذين الغرضين فلا يعدّ عاصياً لمولاه لو ترك الفعل; لأنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذاً على نحو الموضوعيّة. لكن هذين الاستثنائين لا يقع مثلهما في الأوامر الشرعيّة.