وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالفعل مرّتين، فيدور الأمر حينئذ بين رفع اليد عن أحد الإطلاقين... ومع الشكّ وعدم ترجيح أحد الإطلاقين على الآخر كان مقتضى الأصل هو التأكيد لاصالة البراءة عن التكليف الزائد»([136])، واليك تفصيل ذلك: 1 ـ إذا كان الأمران معاً غير معلّقين على شرط، كأن يقول: صلِّ ثمّ يقول ثانياً: صلِّ فالظاهر حمل الثاني على التأكيد، لأنّ الطبيعة الواحدة يستحيل تعلّق الأمرين بها من دون امتياز في البين، فلو كان الثاني تأسيساً غير مؤكّد للأوّل لكان على الآمر تقييد متعلّقة ولو بنحو (مرّة أُخرى)، فمع عدم التقييد وظهور وحدة المتعلّق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهراً في التأكيد وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلّى وطبعه([137]). 2 ـ إذا كان الأمران معاً معلّقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلاً: «إن كنت محدثاً فتوضّأ» ثمّ يكرّر نفس القول ثانياً. ففي هذه الصورة يحمل على التأكيد أيضاً; لعين ما قلناه في الصورة الأولى. نعم، توجد صورة خارجة عن هذه القاعدة([138]) وهي: ما إذا كان أحد الأمرين معلّقاً والآخر غير معلّق، كأن يقول مثلاً: «اغتسل» ثمّ يقول: «إن كنت جنباً فاغتسل» ففي هذه الحالة يكون المطلوب واحداً ويحمل على التأكيد لوحدة المأمور به ظاهراً المانعة من تعلّق الأمرين به، غير أنّ الأمر