وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

11 ـ نـص الـقـاعـدة: الأمر بشيء مرّتين ([132]) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الأمر الثاني تأسيس أو تأكيد»([133]). توضيح القاعدة: إذا تعلّق الأمر بفعل قبل امتثال الأمر الأول (في صورة ما إذا كان الفعل قابلاً للتكرار)([134]) فالظاهر أنّه يعدّ تأكيداً للأمر الأول فيكفي امتثال واحد لهما. وذلك; لأنّ حمل الأمر الثاني على التأسيس يحتاج إلى قرينة غير موجودة في المقام. وبتعبير المحقّق النائيني(قدس سره). إنّ الظهور اللفظي يكون في وحدة المتعلّق والظهور السياقي يكون في تعدد المتعلّق، ولكن الظهور اللفظي أقوى من الظهور السياقي، ولأجل ذلك يحمل الأمر الثاني على التأكيد([135]). وقد ذكر المحقّق العراقي: «إنّ مقتضى إطلاق المادة في الأمر هو الحمل على التأكيد ومقتضى إطلاق الهيئة هو الحمل على التأسيس الموجب للاتيان