وقال الإمام الخميني: «لو تعذّر المثل في المثلي ضمن قيمته» ([229]). وقال السيد الخوئي: «لو اعوز المثل في المثلي ضمن قيمته يوم الأداء» ([230]). 2 ـ لو سقط المثل عن الماليّة قال الإمام الخميني: «لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة من جهة الزمان أو المكان فالظاهر أنّه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل ولا يكفي دفعه في ذلك الزمان أو المكان في ارتفاع الضمان لو لم يرض به المالك، فلو غصب ثلجاً في الصيف وأتلفه وأراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء أو قربة ماء في مفازة فأرادأن يدفع إليه قربة ماء عند الشط، ليس له ذلك، وللمالك الامتناع، فله أن يصبر وينتظر زماناً أو مكاناً آخر فيطالبه بالمثل الذي له القيمة وله أن يطالب الغاصب بالقيمة فعلاً كما في صورة تعذّر المثل» ([231]).