وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4 ـ وقال الإمام الخميني: «لو كان المال المقترض مثليّاً ـ كالحنطة والشعير والذهب والفضّة ـ ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض، ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلور... وطاقات الملابس على الأقرب، ولو كان قيميّاً ـ كالغنم ونحوها ـ ثبت في ذمّته قيمته» ([225]). 5 ـ وقال أيضاً: «لو تلف المغصوب أو ما بحكمه ـ كالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسوم ـ قبل ردّه إلى مالكه ضمنه بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته إن كان قيميّاً» ([226]). 6 ـ وقال السيد الخوئي: «إذا تلف ـ المقبوض بالعقد الفاسد ـ ولو من دون تفريط وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد» ([227]). الاستثناءات: 1 ـ لو تعذّر المثل قال الشيخ الأنصاري: «لو تعذّر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك لأ نّ منع المالك ظلم وإلزام الضامن بالمثل منفيٌّ بالتعذّر فوجب القيمة جمعاً بين الحقّين» ([228]).