وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثالثاً: الإجماع: قال الشيخ الأنصاري: «إذا تلف المبيع فإن كان مثليّاً وجب مثله بلا خلاف إلاّ ما يحكى عن ظاهر الإسكافي» ([218]). وقال أيضاً: «لو كان التالف المبيع فاسداً قيميّاً فقد حكي الاتّفاق على كونه مضموناً بالقيمة» ([219]). وقال السيد المجاهد في المناهل: «إذا كان التالف الذي ضمنه المشتري باعتبار قبضه له قبل التلف بالبيع الفاسد قيميّاً فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يضمن بالقيمة» ([220]). رابعاً: السيرة العقلائيّة: قال السيد الخوئي: «إنّ العقلاء متّفقون على أ نّ الإنسان إذا أخذ مال غيره ووضع يده عليه بغير سبب شرعي ضمنه بجميع خصوصياته الشخصية والمالية والنوعية وأنّه لا يخرج عن عهدته إلاّ بردّ عينه على مالكه، وإذا تلفت العين وجب على الضامن ردّ ماهو أقرب إليها ولأن ّ تلفها لا يسقط الضمان عنه جزماً، ومن الواضح أ نّ الأقرب إلى العين التالفة إنّما هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي، وعلى هذا فلا يكتفي بردّ أحدهما في موضع الآخر إلاّ برضى المالك، وهذا واضح لا شكّ فيه. ويؤيّد ذلك: أ نّ المرتكز في أذهان العقلاء هو أنّه لا يحصل فراغ الذمّة إلاّ بأداء المثل في المثلي وبأداء القيمة في القيمي» ([221]).