وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: أولاً: السنّة الشريفة ([190]): منها: ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» ([191]) فإنّ عمومه يشمل المنافع المستوفاة أيضاً. ومنها: ما ورد من أنّ حرمة مال المؤمن كحرمة دمه. مثل ما رواه أبو بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه» ([192]). ومثل ما رواه أبو ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله): «يا أبا ذر، سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكله لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه» ([193]). فإن الظاهر من هذه الجملة هو أ نّ إتلاف مال المؤمن موجب للضمان وأنّه لا يذهب هدراً كما أ نّ دمه لا يذهب هدراً، ومن الواضح أ نها كما تشمل الأعيان كذلك تشمل المنافع المستوفاة أيضاً لصدق المال عليها ([194]). ومنها: الروايات الدالّة على عدم حلّية مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه وعلى حرمة التصرّف في مال الغير بدون اذنه، ومن الواضح صدق «المال» على المنافع أيضاً. ([195])