7 ـ نـص الـقـاعـدة: من استوفى مال غيره فهو له ضامن ([187]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «ضمان المنافع المستوفاة» ([188]). توضيح القاعدة: المقصود من هذه القاعدة هو أن استيفاء مال الغير يوجب ضمانه على المستوفي، كما لو كانت للعين المبتاعة بالعقد الفاسد منفعة قد استوفاها المشتري قبل الردّ فإنّه يكون ضامناً لها ويجب عليه أداء عوضها إلى مالكها. ومن هذا القبيل لو قال لصاحبه: أدّ ديني، فأدّاه عنه، فإنّه حينئذ يرجع بذلك عليه لأن منفعة أداء الدين قد عادت إليه ([189]).