من فرضه أن يطبّقه على أفضل الموازين، وهذا القيد الزائد لا قرينة عليه، فتكون الجملة الخبرية دالّة علي الوجوب بالقرينة الأولى([120]). وأمـّا بناء على التفسير الثاني: فأيضاً تدلّ الجملة الخبريّة على الوجوب; «لأنّ الملازمة بين الطلب والنسبة الصدوريّة المصحّحة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم إنّما هي في الطلب الوجوبي». وأمـّا بناء على التفسير الثالث (المجاز): فيشكل دلالته على الوجوب. وذلك; لأنّه كما يمكن أن تكون الجملة مستعملة في النسبة الإرساليّة الناشئة من داع لزومي كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرساليّة الناشئة من داع غير لزومي([121]). التطبيقات: 1 ـ ما رواه العيص عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال(عليه السلام): يُغسّل غسلة واحدة بماء ثم يغسّل بعد ذلك»([122]). 2 ـ ما رواه منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «إذا طهُرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر، فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر»([123]). 3 ـ ما رواه زرارة قال سألت الإمام الصادق (عليه السلام) «عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال(عليه السلام): يُكفّن بما ترك...»([124]).