قواعد الأوامر ـ دلالة الأمر على الوجوب. ـ ظهور الجملة الخبرية الدالّة على الطلب في الوجوب. ـ الأمر بشيء مرّتين. ـ الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء حقيقة. ـ ظاهر الأمر يقتضي التوصّليّة. ـ إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّاً تعيينياً عينياً. ـ صيغة الأمر لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار. ـ صيغة الأمر لا تدلّ على الفور ولا التراخي. ـ نسخ الوجوب لا يدلّ على الجواز. ـ القضاء يحتاج إلى أمر جديد. ـ الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة. ـ وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدّمته. ـ مقدمة الحرام والمكروه لا تتصف بالحرمة والكراهة. ـ الشرط المتأخّر. ـ التزاحم. ـ الضدّ. ـ الترتب. ـ الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع دون الأفراد. ـ الواجب التخييري. ـ امكان التخيير بين الأقل والأكثر.