وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

6 ـ نـص الـقـاعـدة: جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى([55]) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد»([56]). توضيح القاعدة: إذا ورد لفظ مشترك ـ له أكثر من معنى ـ فيمكن أن يكون مستعملاً في أحد معانيه بمعونة قرينة معيّنة وإلاّ عاد مجملاً، كما يمكن أن يستعمل في مجموع المعاني من حيث المجموع مع وجود قرينة. ولكن الخلاف وقع في إمكان استعمال هذا اللفظ وإرادة أكثر من معنى واحد في استعمال واحد بحيث يكون كلّ هذه المعاني مراداً على حدّه وكأنّ اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده وليس المقصود تفهيمه بما هو في ضمن معنى آخر، أو بما هو فردٌ لمعنىً آخر، أو بما هو ملازم للمعنى المقصود. وقد بحث الاُصوليّون في إمكان مثل هذا الاستعمال. فقال بعضهم: بامتناعه. وذكر لذلك وجوهاً: منها: أنّه يستلزم صدور الكثير من الواحد; باعتبار أنّ النفس باعتبار بساطتها