وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقرأ بها) (يعني فاتحة الكتاب)([36]). ومنها: دعوى التبادر عندما يقال صام فلان، أي: صام صوماً صحيحاً. وعلى أيّ حال: فإنّ الأكثر على أنّ الوضع للأعم. واستدلّ عليه أيضاً بوجوه. منها: تبادر الأعم. ومنها: عدم صحّة السلب عن الفاسد. ومنها: صحّة التقسيم إلى الصحيح والسقيم. ومنها: استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة([37]). ويسير البحث في المعاملات أيضاً على هذا النمط مع اختلاف في أنّ النزاع هنا إنّما في المعاملات بمعنى أسبابها لا بمعنى مسبباتها، فإنّها يدور أمرها بين الوجود والعدم لا الصحّة والفساد، ولا ريب في أنّ الوضع هنا للأعم (كيف وهذه الأسماء كانت دارجة بين الناس قبل مجيء الشريعة وما أوجبته من قيود وشرائط كما أنّ مخالفة الشرع مع العرف في بعض شرائط صحّة المعاملة لا تعني مخالفته في مدلول الإسم)([38]). ثمرة النزاع وتطبيقات المسألة: وقد ذكرت هنا ثمرات نذكر منها مايلي: الأولى: لو افترضنا أنّ الصحيحي يقول بوجود جامع بسيط والأعمّي يقول بجامع مركّب، وشككنا في كون جزء أو شرط ما معتبراًفي الصلاة مثلاً فإنّ الشكّ عند الصحيحي سوف يكون شكّاً في المحصّل ـ التيقّن بالتكليف والشكّ في تحصيل ما يسقطه ـ والمرجع هنا الإحتياط، وعند الأعمّي يكون شكاً في الزائد