3 ـ أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد: قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد. قال الشهيد الأول(رحمه الله): كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركناً من أركانه فانه باطل كالبيع وتسليم المبيع إلى المشتري([2322]). 4 ـ أن لا يكون الشرط مؤدياً إلى جهالة المبيع: قال المحقق الحلّي(قدس سره): وضابطه: ما لم يكن مؤدياً إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفاً للكتاب والسنّة([2323]).