الدليل على الضمان في موارده لا شيء آخر([2237]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره): وإن رهن أرضاً إلى مدة على أنّه إن لم يقبضه فيها فهي مبيعة بعد المدة بالدين الذي له عليه، فإن البيع فاسد; لأنه بيع متعلق بوقت مستقبل وهذا لا يجوز. والرهن فاسد; لأنه رهن إلى مدّة ثم جعله بيعاً، والرهن إذا كان مؤقتاً لم يصحّ وكان فاسداً، ويكون غير مضمون عليه إلى وقت البيع; لأنه رهن فاسد، والفاسد كالصحيح في سقوط الضمان. وأما وقت البيع فانه مضمون ; لأنه في يده بيع فاسدٌٌ والبيع الفاسد والصحيح يكون مضموناً عليه([2238]). 2 ـ وقال العلامة الحلّي(قدس سره): إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان; لأنه عقد لا يقتضي صحيحه الضمان ـ بالنسبة إلى العين ـ فلا يقتضيه فاسده وحكم كل عقد فاسد حكم صحيحه في وجوب الضمان وعدمه([2239]). 3 ـ وقال المحقق الحلّي(قدس سره): ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه([2240]). 4 ـ قال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره): الظاهر عدم ضمان العين في يد