وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدليل على الضمان في موارده لا شيء آخر([2237]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره): وإن رهن أرضاً إلى مدة على أنّه إن لم يقبضه فيها فهي مبيعة بعد المدة بالدين الذي له عليه، فإن البيع فاسد; لأنه بيع متعلق بوقت مستقبل وهذا لا يجوز. والرهن فاسد; لأنه رهن إلى مدّة ثم جعله بيعاً، والرهن إذا كان مؤقتاً لم يصحّ وكان فاسداً، ويكون غير مضمون عليه إلى وقت البيع; لأنه رهن فاسد، والفاسد كالصحيح في سقوط الضمان. وأما وقت البيع فانه مضمون ; لأنه في يده بيع فاسدٌٌ والبيع الفاسد والصحيح يكون مضموناً عليه([2238]). 2 ـ وقال العلامة الحلّي(قدس سره): إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان; لأنه عقد لا يقتضي صحيحه الضمان ـ بالنسبة إلى العين ـ فلا يقتضيه فاسده وحكم كل عقد فاسد حكم صحيحه في وجوب الضمان وعدمه([2239]). 3 ـ وقال المحقق الحلّي(قدس سره): ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه([2240]). 4 ـ قال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره): الظاهر عدم ضمان العين في يد