وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل...»([390]). 6 ـ قال المحقق الحلّي بالنسبة إلى استعمال الأواني الغالية غير الذهب والفضة: «لا يحرم غير الذهب والفضة من المعادن غلت أثمانها أو رخصت، لأن الأصل الإباحة»([391]). 7 ـ وقال ناقلاً عن الشيخ في الخلاف: «لا نص لاصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها وتحلية المصاحف وربط الاسنان بالذهب، والأصل الإباحة»([392]). 8 ـ وقال: «لو قطر في اذنه دهناً أو غيره لم يفطر... لنا: أن الأصل الحل، والمنع موقوف على الدلالة الشرعية...»([393]). 9 ـ قال العلامة ـ في التذكرة ـ: «الأقرب جواز افتراش الحرير المحض، والوقوف عليه، والنوم للرجال، لوجود المقتضي، وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي، المختص باللبس ; لانتفاء اللبس هنا»([394]). 10 ـ وقال أيضاً بالنسبة إلى الصلاة في الثياب التي فيها صور: «تكره في الثوب فيه تماثيل أو صور، وللشيخ قول: إنه لا يجوز، وللحنابلة قولان، ثم نقل بعض ما يدل على المنع، ثم قال: والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة، ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه، فكذا إذا كان ملبوساً»([395]).