انبيائهم ثم إلى علمائهم...»([385]). ثم استدل على اصالة الإباحة بلزوم الحرج إذا قلنا بالتوقف. التطبيقات: 1 ـ قال السيد المرتضى عند الاستدلال على حلّية لحوم الحمر الأهليّة: «دليلنا ـ بعد الإجماع المتردّد ـ: أنّ الأصل فيما فيه منفعة ولا مضرّة فيه الإباحة...»([386]). 2 ـ قال الشيخ الطوسي في النهاية: «والرضاع لا يثبت إلا ببيّنة عادلة، وإذا ادعت المرأة انها أرضعت صبيّاً، لم يقبل قولها، وكان الأمر على أصل الإباحة...»([387]). أي من حيث حرمتها على ذلك الصبي من جهة النكاح. 3 ـ وقال في الخلاف: «لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه،... دليلنا: ان الأصل الإباحة في جميع الأشياء، فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة...»([388]). 4 ـ وقال أيضاً: «لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء، وتركه أفضل... دليلنا على الجواز: أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل...»([389]). 5 ـ وقال أيضاً: «لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ولا بأس بأن يمسوا اطراف أوراق المصحف، والتنزه أفضل... دليلنا: ان