المسلمين. مضافاً إلى دلالته بظاهر اللفظ: ان الظاهر أنّ كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق، لأن الاختلال باطل والمستلزم للباطل باطل فنقيضه حق وهو اعتبار اصالة الصحة عند الشك في صحة ما صدر عن الغير»([345]). ثانياً: ويُستدل ثانياً على أصالة الصحة «بالسيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات ولذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها وبين زوجها باطلاً وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم(عليه السلام) ولم يردع عنها»([346]). وهذه السيرة لا تختص بما إذا كان فاعل العقد أو نحوه مسلماً، بل تشمل غير المسلم إذا صدر منه الفعل، فيحمل على الصحيح. بل إن هذه السيرة عقلائية أيضاً «حيث ان الحمل([347]) على الصحة يعم غير المتدينين أيضاً. ويشترط في جريان أصالة الصحة أُمور: 1 ـ يشترط في جريان أصالة الصحة الجزم بأن الفاعل يميّز بين الصحيح والفاسد، أو الشك بأنه يميّز بين الصحيح والفاسد. أما إذا علمنا بأن الفاعل لم يميز