وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للتقية، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك، ويكفي في الجواز ظن الضرر بالترك»([310]). 2 ـ قال السيد الخوئي: «إذا اقتضت التقية أو الاكراه أو الاضطرار أخذ الجائزة من الجائر مع العلم التفصيلي بكونها مغصوبة، جاز أخذها، بل وجب في بعض الاحيان، ولكن التقية وأمثالها تتأدى بأخذها بنيّة الرد إلى مالكها، فلا يسوغ اخذها بغير هذه النيّة»([311]). 3 ـ وقال أيضاً: «ان ظاهر غير واحدة من الروايات مشروعية التقية لمطلق التوادد والتحبب وان لم يترتب عليها دفع الضرر عن نفسه أو عن غيره، فيدلّ بطريق الاولوية على جواز الولاية عن الجائر تقية لدفع الضرر عن المؤمنين»([312]). 4 ـ وقال أيضاً: «إذا دخل في الصلاة باعتقاد عدم ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه ثم انكشف تمكنه من الصلاة المأمور بها في وقتها، فهل يجب عليه الإعادة أو لا يجب ؟ فقال: قد يكون الاضطرار إلى الصلاة مع النجاسة مستنداً إلى التقيّة، ولا ينبغي الاشكال حينئذ في عدم وجوب الإعادة، بعد التمكن من التطهير لأن المأتي به تقية كالمأمور به الواقعي على ما يأتي في محله»([313]). 5 ـ ذكر صاحب الجواهر «لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصح للامامي الوقوف معهم