وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذكر الشيخ الأنصاري أن التقية تنقسم من ناحية حكمها الشرعي إلى الأحكام الخمسة «واجبة وراجحة وجائزة بالمعنى الأخص ومكروهة، ومحرمة»([269]). فالتقية الواجبة: هي التي يحصل منها مصلحة واجبة الحفظ بحيث يحرم تضييعها. أو التقية التي يحصل من تركها ضرر ولو يسيراً. والتقية المستحبة: هي التي يكون فيها مصلحة ـ راجحة ـ وكما إذا كان في ترك التقية احتمال الضرر أو توهمه([270]). وقال السيد الخوئي(رحمه الله): ويمكن التمثيل للتقيّة المستحبة أيضاً بما إذا اكره على إظهار كلمة الكفر أو التبري من أمير المؤمنين(عليه السلام) بناء على أن التقية وقتئذ بإظهار البراءة أرجح من تركها ومن تعريض النفس إلى الهلاكة والقتل([271]). وأما التقية الجائزة بالمعنى الأخص: فهي في صورة تساوي مصلحة التقية مع تركها كما إذا كان «التحرز عن الضرر بالتقية، وتركه بعدم التقية متساويان في نظر الشارع، لكون مصلحة التقية وتركها متساويتين كما قيل في إظهار كلمة الكفر حيث إن في فعل التقية مصلحة وفي تركها أيضاً مصلحة إعلاء كلمة الإسلام، وفرضنا أن مصلحة حفظ النفس التي في التقية مع مصلحة إعلاء كلمة الإسلام التي في تركها متساويتان»([272]). وقال الطبرسي في مجمع البيان: «وروى الحسن ان مسيلمة الكذاب أخذ