ونقل الشيخ الأنصاري([17]) استدلال المشهور في (مسألة عدم صحة بيع العبد المسلم للكافر) بان الاسترقاق سبيل على المؤمن فينتفي بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)([18]). وقد استدل صاحب الجواهر على فسخ عقد زوجة الكافر إذا أسلمت بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)([19]). أما السنّة: 1 ـ قد نقل الشيخ الأنصاري الاستدلال للمشهور على القاعدة بالحديث «النبوي المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم واستدلالهم به في موارد متعددة حتّى في عدم جواز علوّ بناء الكافر على بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته، وهو قوله(صلى الله عليه وآله): الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»([20]). وقد ذكر السيد البجنوردي هذا الحديث فقال: «فعمدة الكلام دلالته وإلاّ فمن حيث السند موثوق الصدور عن النبي(صلى الله عليه وآله) لاشتهاره بين الفقهاء وعملهم به. والظاهر من هذا الحديث الشريف ـ بقرينة ظاهر الحال ـ انه في مقام التشريع وان الإسلام يكون موجباً لعلوّ المسلم على غيره في مقام تشريع أحكامه»([21]).