التشريع حكماً يكون موجباً لكونه سبيلاً وسلطاناً للكافرين على المؤمنين، وتشريع جواز بيع عبد المسلم من الكافر ـ ونفوذه وصحته موجب لسلطنة الكافر على المسلم ـ منفي (بهذه القاعدة) وكذلك اجارته واعارته له»([12]). وهذه القاعدة النافية للجعل التشريعي لسلطنة الكافر على المسلم تكون حاكمة على الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية([13]). وبعبارة أُخرى: «إن شرف الإسلام وعزته مقتض بل علة تامة لأن لا يُجعل في أحكامه وشرائطه ما يوجب ذلّ المسلم وهوانه وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) فكيف يمكن أن يجعل الله حكماً ويشرِّعه يكون سبباً لعلوِّ الكفار على المسلمين؟([14]). ومن أنواع السبيل تفوّق الكفار على المؤمنين من حيث الحجة وفيه روايات، فالآية عامة تشمل نفي وجود حجة للكافر على المسلم بل حجتهم داحضة([15]). مستند القاعدة: وقد استدل لهذه القاعدة بالقرآن الكريم والسنّة: أما القرآن الكريم: استدل المحقق الكركي للمشهور: فقال «لا خلاف عندنا في أن الكافر لا تثبت ولايته على المسلم قال الله تعالى: ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)([16]).