وهذه في الواقع عملية استفادة من الاجتهاد المفتوح للانسجام مع الواقع القائم. وإن مجالات الإبداع هنا كثيرة أذكر منها أن الشهيد الإمام الصدر (قدس سره)ركز على عنصر المضاربة وتحويل الأموال كلها، المودعة لدى البنك إلى حوض عام جامع ويكون البنك حينئذ وسيطاً من قبل المودعين لاستثمار هذه الأموال وإعادة الإرباح إلى هؤلاء المودعين بالنسب التي شاركوا فيها مع أخذ أجرته وخدمته. في حين إن الذي ساهم في صنع قانون العمليات المصرفية الإسلامية في إيران استخدم شتى العقود للوصول إلى هذه النتيجة. ويمكن القول بأن هناك اجتهادات أُخرى يمكنها أن تُطرح فتتلافى نقائص هاتين الأطروحتين وربّما أدت إلى تحقيق الأهداف بشكل أفضل وأسمى. هذا الأمر الثاني الذي يساهم في توفير الجو المناسب للوصول إلى هذه النتيجة. الأمر الثالث: ولاية الفقيه وهناك أمر آخر ربما ساهم في تسهيل هذه المهمة وهي أن العمل المصرفي عملٌ اجتماعيٌّ يدخل في إطار منطقة الفراغ التي يستطيع ولي الأمر التدخُّل فيها. وولي الأمر عندما تُعرض إمامه الأفكار المختلفة والفتاوى المتنوعة يختار منها ما يناسب منطقة الفراغ ومصلحة الأُمة، ويركّز على الفتوى المقترحة، ويصدر بها أمراً ولائياً لتطبَّق في المجال الاجتماعي ولا ضير في ذلك. ولسنا هنا في مجال الحديث عن الأسس التي يبتني عليها هذا الحكم الولائي فلها مجال آخر، ولكننا نشير إلى أن ولي الأمر له بمقتضى الصلاحية التي منحها الشارع ـ حيث أمر بإطاعة ولي الأمر ـ أن ينظر إلى الأحكام الإسلامية التي قامت على اجتهادات مقبولة فيعممها على الجميع تحقيقاً لمصلحة