الكميات الهائلة. والمستترة فيها نظريّات فبعضهم يعتبرها من الأنفال، والآخر يراها من المشتركات العامة للناس، فهي على أي حال ذات طابع اجتماعي عام، ولكن هل يعطي الإسلام للفرد حق حفر الأرض المعدنيّة وامتلاك المعادن؟ يجيب الفقهاء عادة بالإيجاب باعتباره إحياءً، كما أنّه حيازة تسبّب التملّك متحفّظين بأنّ ملكية المعدن لا تمتد في أعماق الأرض إلى عروق المعدن ولا تمتد أفقيّاً خارج حدود الحفرة بما يتجاوز حريم المعدن ممّا يسمح لأيّ فرد آخر أن يمارس الحفر في موضع آخر، كما لا يجيز هؤلاء (التعطيل) وتجميد المعدن وإلاّ انتزع من صاحبه. فهو ـ أي هذا الرأي ـ في قوّة إنكار الملكية الخاصة بعد هذه التحفّظات، وهو يختلف عن ملكية المعادن في الإطار الرأسمالي، إلاّ أنّه يوجد اتجاه فقهي آخر ينكر حتى هذه الملكية الخاصة; مناقشاً أدلّتها. فالإحياء يثبت حقاً في الأرض; وليس المعدن أرضاً بدليل أن الفقهاء إذ بحثوا أحكام أراضي الفتح العامرة، وأنّها ملك للمسلمين; لم يلحقوا معادنها بها، كما لا دليل في الشريعة على أنّ الحيازة سبب لتملّك مصادر الطبيعة، وعليه فلا يتملّك إلاّ ما يستخرجه خاصة، وهو أولى من غيره بالاستفادة من المنجم لأنه هو الذي حفر. وعليه نستنـتج أنّ المنـاجم من المشـتركات العـامة ولا يسـمح للفرد بـتملّك عروقـها. وهل تُملك المعادن تبعاً للأرض؟ أمّا نحن فلا نرى مانعاً من تطبيق نتيجة البحث على هذه الأرض المملوكة إلاّ أن يعارضنا إجماع تعبُّدي، ذلك أنّا رأينا اختصاص الفرد بالأرض إمّا أن ينشأ من الإحياء أو من إسلامه على أرضه; وهذان المؤثّران لا يمتدّان إلى المعدن وفقاً لدليلهما الشرعي. الإقطاع في الإسلام وقد استعمل الكلمة فقهاء الإسلام في حين اقترنت بمعان أُخرى في العصر الحديث. فالشيخ الطوسي يحدّد الإقطاع بأنّه منح الإمام لشخص حق العمل في مصدر ثروة طبيعي، ويعتبر العمل فيه سبباً لملكه أو اكتسابه حقاً فيه، إذ إنّنا نعلم أنّ جميع المصادر التي لم تُستثمر بعد; لا يجوز للفرد العمل فيها وإحياؤها إلاّ بإذن الإمام، ومن الطبيعي أن يقوم الإمام باستثمار تلك المصادر، إمّا مباشرة وإمّا بمشروع جماعي أو فردي تبعاً للظروف ومقتضيات