فإذا ضمّت بالقوّة فهو عمل الأُمة وهي تملك الحصيلة وتكون الملكية عامة، وإن أسلم عليها أهلها فهو عمل الأفراد ولهم الحقُّ فيها. ونستنتج من هذا أنّ المجال الأساسي للملكيّة الخاصة لرقبة الأرض في التشريع الإسلامي هو الأرض التي أسلم عليها أهلها ويمكن ربط هذا الاعتراف بمصلحة الدعوة بدلا من ربطه بالمضمون الاقتصادي ـ باعتبار ما فيه من ترغيب ومن رفع للعقبات ـ ومع ذلك فلو أهمل هؤلاء أراضيهم حتى خربت فإنَّ عدداً من الفقهاء كابن البرّاج يرى أنّها تعود ملكاً للأمة. المواد الأوليّة في الأرض وتأتي في المقام التالي للأرض من حيث الأهميّة حيث تتوقّف عليها الصناعات الإستخراجيّة. ويقسم الفقهاء عادة المعادن إلى قسمين: 1ـ المعادن الظاهرة: وهي التي لا تحتاج إلى مزيد عمل لكي تبدو على حقيقتها كالملح والنفط وإن احتاجت إلى جهد للوصول إليها. 2ـ المعادن الباطنة: وهي التي تحتاج إلى تطوير حتى تبرز خصائصها حتى ولو كانت قريبة من السطح. أمّا الظاهرة فالرأي السائد إنّها من المشتركات العامة بين الناس ولا يسمح لأحد أن يستأثر بها أو يتملّك منابعها، وحينئذ فللدولة ـ باعتبارها وليّه الأمر ـ أن تستثمرها بالمقدار المطلوب، وتضع ثمارها في خدمة الناس. وقد نصّت على الملكيّة العامة فيها مصادر كثيرة وكلّها تؤكّد أنّ للفرد أن يأخذ قدر حاجته لا غير. وهذه الملكيّة العامة هي ملكيّة الناس ـ كما جاء في تعبير بعض المصادر ـ . وأمّا الباطنة: فهي نوعان: القريبة من سطح الأرض وحكمها حكم المعادن الظاهرة فلا يأذن الإسلام للفرد إلاّ أن يمتلك الكمية التي يحوزها بشكل معقول ولا تسبّب الضرر الاجتماعي والضيق على الآخرين لعدم وجود دليل مطلق يدل على صحّة مطلق الحيازة وإنّما دليلا على حيازة الناس في عصر التشريع بكميات تسد احتياجهم وهي ضئيلة وهذا لا يدل على سماح الإسلام بحيازة