فمفاهيم من قبيل (الاسراف والتبذير) و(الفقر والغنى) و(النفقة المتعارفة) و(المنفعة المحللة) والحاجات الضرورية: (الماعون) مثلا و(الربا) و(المثلية والقيمية) و(الرواج والكساد في العملات النقدية) و(الضمان) و(الضرر الفردي والاجتماعي) و(الحرج) و(الضرورة) و(المصلحة العليا) و(الأسبقية في الوقف) و(العقدية) و(البيعية) و(التجارة عن تراض) و(القمارية) و(اللهو) حتى (العدالة والظلم والتعدي وأكل المال بالباطل)، كل تلك يتدخل العرف في تغييرها في كثير من الأحيان لتغيّر الظروف، ومن ثمّ يتغير الحكم بتغير النظرة العرفية للموضوع كما شهدنا ذلك في مسألة الشطرنج مثلا. ولكن أهم عنصر يركز عليه النظام الإسلامي هو عنصر تدخل ولي الأمر المجتهد العادل في الحياة الاقتصادية. وهذا التدخل له ضوابطه وقواعده وله أيضاً ما يسميه الشهيد الصدر(قدس سره)بالاضوية الكاشفة التي توضح اتجاهات الإسلام وتعطيه (روح النظام) وأهدافه المنظورة([74]) وعليه هو أن يستفيد من قدرته الاجتماعية والتزامه الأصيل بالإسلام والمصلحة الإسلامية للأمة وبالتشاور مع أهل ا لخبرة والاختصاص يقوم بوظائفه، وأهمها ما يلي: 1ـ ملاحظة أفضل السبل وخير الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام الله الثابتة من قبيل دراسة أفضل سبيل لنفي الربا من المجتمع مع الاحتفاظ بالأنشطة الايجابية التي تقوم بها البنوك. 2ـ ملء منطقة المباحات بالقوانين التي تحقق المصلحة الإسلامية العليا مع الاحتفاظ ما أمكن بالحكم الأولي للموارد المتنوعة. 3ـ ملاحظة مدى انسجام الظروف مع إمكان تطبيق الأحكام والأنظمة الإسلامية فإذا ما رأى الفقيه أن عدم الانسجام يصل إلى حدٍّ يسميه علماء الأُصول التزاحم أي التزاحم بين وجوب إجراء الحكم وحرمة ترتب المفاسد المنظورة كان عليه أن يوفر أفضل حلٍّ ممكن بحيث يتم تطبيق الحكم مع تلافي النتائج السيئة. فإذا لم يمكن ذلك انتقل إلى باب الترجيح بالأهمية وهو باب واسع يتبعُ رأي المتخصصين واجتهاد المجتهدين; وربما تصل الحالة إلى تعطيل أجراء حكم