هو الحكم الولائي، ويقصدون به الأحكام التي يصدرها وليّ الأمر في مجال ملء منطقة الفراغ أو المنطقة المباحة في التشريعات مما يغيرها إلى أحكام إلزامية، ولا ريب في أن وجوب إطاعة أحكام ولي الأمر هو من الأحكام الأولية، ولكن متعلقات هذه الأوامر تكتسب أحكاماً ثانوية تقوم على أساس المصالح التي يراها ولي الأمر في عملية إدارته للمجتمع. وهنا أيضاً لا نريد الدخول في مجالات نفوذ أوامر الولي، فلها مجالها الواسع من البحث. 3 ـ أهم عنصر في تقديم الأدلة على غيرها ويمكن القول بأن أهم عنصر يوجب تقديم دليل على آخر هو عنصر (القرينية)، فإذا شكل دليل ما قرينة على المراد من دليل آخر فانه يتقدم عليه باعتباره يكشف عن المراد الجدي من هذا الدليل الآخر. وهذه القرينة كما يمكنها ان تغير المراد من لفظ واحد إذا اقترن بقرينة صارفة، ـ كما في (الأسد الضاحك) ـ يمكنها ان تصرف المراد في احد الدليلين إلى ما يؤدي إليه الدليل الآخر لو شكلّ هذا قرينة له. وقد نتصور للقرينة موارد منها: أ ـ حالة التخصيص، حيث يتم الإخراج من الحكم مع بقاء المورد موضوعاً. ب ـ حالة التخصص، حيث يتم الخروج الموضوعي الوجداني. ج ـ الحكومة، حيث ينظر احد الدليلين إلى الآخر موسعا تعبداً كما في (ان الفقاع خمر)، أو مضيقا كما في (لا ربا بين الولد ووالده). د ـ الورود، حيث يأتي دليل شرعي ينفي الموضوع وجدانا، ولكن بواسطة تعبد شرعي، كما في نسبة دليل حجية خبر الواحد إلى دليل الأصل العملي الذي موضوعه هو الشك، فان الشك يرتفع بمعونة التعبد الوارد من دليل حجية الخبر.