بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ) وقال: ( أَوْ أَثَارَة مِّنْ عِلْم )[141] وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما ولّت امة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا»[142]. ولعلّه من المفيد أن نقف وقفة قصيرة عند كتاب «سليم بن قيس» وصحّة إسناده إليه، ذكر الشيخ الطوسي (رحمه الله) في رجاله: سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)، وأصحاب الحسن والحسين (عليهما السلام)، وأصحاب علي بن الحسين، وأصحاب الباقر (عليهما السلام). وعدّه البرقي من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وتكفي شهادة البرقي له في الوثوق، إلاّ أنّ كتابه المعروف بـ (كتاب سليم) رواه عنه أبان بن أبي عياش. وأبان بن أبي عياش ضعيف كما يقول الشيخ في رجاله...، وقال ابن الغضائري: (نسب أصحابنا وضع الكتاب سليم بن قيس إليه). إلاّ أنّنا بمراجعة رواية الشيخ (رحمه الله) للكتاب، ورواية النجاشي، نجد أنّهما يرويان الكتاب عن حمّاد بن عيسى، عن ابراهيم بن عمر الصنعاني، عن سليم، من دون مرور بأبان بن أبي عياش، وعليه فلا تنحصر رواية الكتاب بطريق أبان ابن أبي عياش، إلاّ أنّ في طريق رواية الشيخ والنجاشي يقع محمد بن علي السيرمي (ابو سمينة) وهو متّهم بالوضع والكذب. وعليه، فلا يصحّ لنا طريق مأمون عن الكذب إلى هذا الكتاب. ومن طرق السند: روى البيهقي عن ابن عباس، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من استعمل عاملا من المسلمين، وهو يعلم أنّ فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه، فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين»[143]. وبعد، فهذه طائفة من الروايات الدالّة على اشتراط الفقاهة في ولي الأمر.