قال (رحمه الله): (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان بالقلب واللسان واليد إذا تمكّن المكلّف من ذلك، وعلم أنّه لا يؤدي إلى ضرر عليه ولا على أحد من المؤمنين...، وقد يكون الأمر بالمعروف باليد، بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات، إلاّ أنّ هذا الضرب لايجب فعله إلاّ بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة)[66]. وقال المحقّق في الشرائع: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعاً...، ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، إلاّ بإذن الإمام، وهو الأظهر)[67]. وقال ابن الاخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي في كتاب «معالم القربة في أحكام الحسبة» في الفرق بين المحتسب المنصوب، والمحتسب المتطوّع: (إنّ للمحتسب المنصوب من ناحية السلطان أن يعزّر في المنكرات الظاهرة، ولا يتجاوز بها الحدود، وليس للمتطوّع أن يعزّر)[68]. 5 ـ وهذا الشرط هو من شرط الوجود (الواجب)، وليس من شرط الوجوب كما نرجّحه وتدلّ عليه القرائن، فإذا كان الثاني ـ وهو ما نرجّحه ـ فإنّ كل الأدلّة الآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدلّ على وجوب تحصيل القوة، وعلى وجوب إقامة الدولة لتحقيق القوة والسلطان الذي لابد منه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقرائن والشواهد تدلّ وتشهد على ما ذكرنا من رجوع الشرط إلى الوجود (كما في اشتراط الصلاة بالطهور) وليس إلى الوجوب (كما في اشتراط الحج بالاستطاعة