الولاية وأنحائها، والشمول لمساحة المجتمع والاُمّة. وهذه الولاية بكل ما فيها من الشمول والعموم انتقلت إلى الإمام أميرالمؤمنين عليّ (عليه السلام) في غدير خم بموجب نصّ الغدير الشهير: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه». ومن أمير المؤمنين (عليه السلام) انتقلت الولاية نفسها إلى أحد عشر إماماً من ذرّيته (عليه السلام)، وهي الآن للإمام الثاني عشر من أهل البيت (عليهم السلام). والمسألة إلى هذا الحدّ ليس فيها خلاف أو ترديد لدى فقهاء الإمامية ومتكلّميها، وعليه فإنّ الولاية النبوية تتضمّن نوعين من العموم: العموم في شؤون الولاية، والعموم في مساحة الولاية من المجتمع. وأمّا المسألة الثانية ـ المتعلّقة بولاية الفقيه المتصدّي في عصر الغيبة بالنيابة عن الإمام المعصوم (عج) ـ: فإنّ من الفقهاء من يذهب إلى ولاية كل ما فيه بالنيابة عن الإمام (عج) في عصر الغيبة، وهو رأي لبعض الفقهاء الأجلاّء، ومن الفقهاء من يذهب إلى ولاية الفقيه المتصدّي في عصر الغيبة بالبيعة والانتخاب من قبل المسلمين، وهو الرأي الذي أميل إليه. وعلى أيٍّ، فإنّ الفقيه المتصدّي ينوب عن الإمام عجل الله تعالى فرجه في ولاية الأمر. والمسألة في هذه الحدود ليس فيها خلاف كبير. وأمّا المسألة الثالثة: إذا ثبت نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم في عصر الغيبة في الشؤون السياسية، وهي القدر المتيقّن من ولاية الإمام المعصوم ونيابة الفقيه عنه...، فإنّ عموم المنزلة في النيابة تقتضي إثبات كل ما ثبت بالدليل للمعصوم في هذا الجانب للفقيه المتصدّي، إلاّ بما ثبت بالدليل اختصاصه بالإمام المعصوم. ووحدة الولاية والإمرة ممّا ثبت بالضرورة للإمام المعصوم، فهي ثابتة للفقهاء المتصدّين في عصر الغيبة بموجب دليل عموم المنزلة، وهو معنى إطلاق النيابة.