قال: «صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء، والمطاردة إيماء، يصلّي كلّ رجل على حياله».[1211] (1043) الكافي: عن عبد الله بن المغيرة، قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزئ في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة، إلاّ المغرب، فإنّ لها ثلاثاً».[1212] (1044) مستدرك الوسائل: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: «ان علياً (عليه السلام) كان يصلي صلاة الخوف على الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة».[1213] (1045) مستدرك الوسائل: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، أنّه سئل عن صلاة الخوف وصلاة السفر، أتقصّران جميعاً؟ فقال: «نعم، وصلاة الخوف أحقّ بالتقصير من صلاة في السفر ليس فيها خوف».[1214] (1046) مستدرك الوسائل: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أنّه قال في حديث طويل: فالفرض أن يصلّي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تامٍّ، ثمّ رخّص للخائف، فقال: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا).[1215] (1047) مستدرك الوسائل: عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام): أنّه وصف صلاة الخوف هكذا، وقال: «إن صلّى بهم صلاة المغرب صلّى بالطائفة الأُولى ركعة، وبالثانية ركعتين، حتّى يجعل لكلّ فرقة قراءة».[1216]