ويقومون معه، ويصلي بهم ركعة أُخرى، ثمّ يجلس، ويقومون هم فيتمّون ركعة أُخرى، ثمّ يسلّم عليهم».[1205] (1038) الكافي: عن سماعة، قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون، فتحضره الصلاة، فيمنعه الذي أسره منها، قال: «يؤمي إيماءً».[1206] (1039) الكافي: عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر».[1207] (1040) من لا يحضره الفقيه: سمعت شيخنا محمّد بن الحسن (رضي الله عنه) يقول: رويت: أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله (عزّ وجلّ): (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) [1208] فقال: هذا تقصير ثان، وهو: أن يردّ الرجل ركعتين إلى ركعة».[1209] (1041) الكافي: عن زرارة، وفضيل، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة يصلّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه، وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) صلّى ليلة صفّين ـ وهي ليلة الهرير ـ لم تكن صلاتهم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة، إلاّ التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم، لم يأمرهم بإعادة الصلاة».[1210] (1042) من لا يحضره الفقيه: روى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)