عن طريق الإماميّة: (859) دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام): أنّه قال في رجل من المسلمين أسر مشركاً في دار الحرب، فلم يطق المشي، ولم يجد ما يحمله عليه، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين، قال: «يقتله ولا يدعه...».[1005] الفرع الثامن في عدم جواز التفرّقة بين الأُم وولدها بعد الأسر عن طريق أهل السنّة: (860) سنن أبي داود: عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: «أنّه فرّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، وردّ البيع».[1006] عن طريق الإماميّة: (861) من لا يحضره الفقيه: روي عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أُتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن، فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية كانت أُمّها معهم، فلمّا قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله، احتجنا إلى نفقة، فبعنا ابنتها، فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأُتي بها، وقال: بيعوهما جميعاً، أو أمسكوهما جميعاً».[1007] (862) دعائم الإسلام: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أنّ سبياً قدم عليه من البحرين،