من فوق سبعة أرقعة».[1001] الفرع السادس في رجحان أخذ الأسير ممّن خرج كرهاً دون قتله عن طريق أهل السنّة: (856) مسند أحمد: عن حارثة بن مضرب، عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر: «من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطّلب، فلا تقتلوه، فإنّهم خرجوا كرهاً».[1002] عن طريق الإماميّة: (857) دعائم الإسلام: عن علي (عليه السلام): أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر: «من استطعتم أن تأسروه من بني عبد المطّلب فلا تقتلوه، فإنّهم إنّما أخرجوا كرهاً...».[1003] الفرع السابع ما جاء في الأسير المشرك عن طريق أهل السنّة: (858) كنز العمّال: عن معمر بن عبد الكريم، قال: كتب إليّ أبو بكر الصدّيق في أسير من المشركين، وقد أُعطي به كذا وكذا، فكتب: «أن لا تفادوا به، فاقتلوه».[1004]