عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)... قال: ففدى (صلى الله عليه وآله) بالرجلين.[962] (821) صحيح البخاري: عن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكّوا العاني».[963] عن طريق الإماميّة: (822) الكافي: عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام):«أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدّى من بيت المال، ولكن يفدّى من ماله إن أحبّ أهله».[964] (823) دعائم الإسلام: عن الحسين بن علي: أنّه قال:« فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها».[965] (824) الكافي: عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في السبي يأخذه العدوّ من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم، فيحوزونها، ثمّ إنّ المسلمين بعد قاتلوهم، فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوه من المسلمين، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال:« أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردّون إلى أبيهم أو أخيهم أو إلى وليهم بشهود، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين، فيباعون،