الفرع الأول في فكاك الأسير عن طريق أهل السنّة: (817) المصنّف: عن حميد بن عبد الرحمان، قال: قال عمر:« لأن أستنقذ رجلاً من المسلمين من أيدي الكفّار أحبّ إليّ من جزيرة العرب».[959] (818) المصنّف: عن ابن عبّاس، قال: قال عمر:« كلّ أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين».[960] (819) كتاب المسند: عن أبي جحيفة، قال: سألت علياً هل عندكم من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيء سوى القرآن؟ فقال:«لا، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، إلاّ أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابه وما في الصحيفة». قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر»، وفي موضع آخر:« ولا يقتل مؤمن بكافر».[961] (820) السنن الكبرى: عن عمران بن حصين (رضي الله عنه) قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى