الفرع الأول جواز قتال البغاة والمحاربين عن طريق أهل السنّة: (744) سنن أبي داود: عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): « لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله، إلاّ بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنّه يرجم، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنّه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل بها».[868] (745) صحيح مسلم: عن أنس بن مالك: أنّ ناساً من عرينة قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة، فاجتووها[869]، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها» ففعلوا، فصحّوا، ثمّ مالوا على الرعاء فقتلوهم، وارتدّوا عن الإسلام، وساقوا ذود[870] رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله)، فبعث في أثرهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرّة حتّى ماتوا.[871]