(703) الكافي: عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قرأت في كتاب لعلي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب: أنّ كلّ غازية غزت بما يعقب بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين، فإنّه لايجوز حرب إلاّ بإذن أهلها، وإنّ الجار كالنفس غير مضارٍّ ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمّة وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على عدل وسواء».[815] الفرع الثالث ما جاء في لزوم الوفاء بالمعاهدة عن طريق أهل السنّة: (704) سنن ابن ماجة: عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من قتل معاهداً، لم يَرَحْ رائحة الجنّة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً».[816] (705) مسند أحمد: عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من قتل رجلاً من أهل الذّمة لم يجد ريح الجنّة، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً».[817] (706) سنن أبي داود: عن خالد بن الوليد، قال: غزوت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر، فأتت اليهود، فشكوا أنّ الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): « إلاّ لا تحلّ أموال المعاهدين إلاّ بحقّها، وحرام عليكم حمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكلّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مخلب من الطير ».[818]