(699) سنن أبي داود: عن هلال، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): « لعلّكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم، فيتّقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ». قال سعيد في حديثه: « فيصالحونكم على صلح » ثمّ اتّفقا: « فلا تصيبوا منهم شيئاً فوق ذلك، فإنّه لايصلح لكم ».[811] عن طريق الإماميّة: (700) نهج البلاغة: أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنّه قال: «...ولا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك ولله فيه رضىً، فإنّ في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمناً لبلادك. ولكن الحذر كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه، فإنّ العدوّ ربما قارب ليتغفّل، فخذ بالحزم، واتّهم في ذلك حسن الظنّ...».[812] (701) دعائم الإسلام: أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنّه قال: «... ولا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك فإنّ في الصلح دعة للجنود ورخاء للهموم وأمناً للبلاد، فإذا أمكنتك القدرة والفرصة من عدوّك فانبذ عهده إليه واستعن بالله عليه، وكن أشدّ ما تكون لعدوّك حذراً عندما يدعوك إلى الصلح، فإنّ ذلك ربّما أن يكون مكراً وخديعة...».[813] (702) من لا يحضره الفقيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه. والصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ».[814]