تمتّعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل فيه القرآن، فليقل رجل برأيه ما شاء ([655]). وأخرج مسلم بسنده عن حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي، عن بشر بن المفضّل، عن عمران بن مسلم، عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعني: متعة الحجّ)، وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثمَّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ، ولم ينهَ عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتّى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء ([656]). وأخرجه النسائي عن ابن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن حميد، عن مطرف، نحوه. وعن عمرو بن علي، عن خالد، عن شعبة، عن قتادة، بمثله ([657]). 4 ـ (سنن الدارمي): أخرج الدارمي قال: أخبرنا سليمان بن حرب، أخبرنا أبو هلال، حدّثنا قتادة، عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: إنّي محدّثك بحديث لعلّ الله أن ينفعك به بعد: أنّه كان يسلّم عليّ وأنّ ابن زياد أمرني فاكتويت، فأحبس عنّي حتّى ذهب أثر المكاوي، واعلم إنّ المتعة حلالٌ في كتاب الله، لم ينهَ عنها نبيٌّ ولم ينزل فيها كتاب، قال رجل برأيه ما بدا له ([658]). أقول: مع ملاحظة الرواية السابقة وملاحظة: ذكر هذه الرواية في كتاب الحجّ، تكون كلمة: «المتعة» هنا ظاهرة في متعة الحجّ، وإنّما أفردنا هذه الرواية بالذكر ـ مع وحدتها ظاهراً مع السابقة ـ لما فيها من الزيادات المفيدة. ثمَّ إنّ الدارمي أخرج حديثاً آخر في نهي عمر عن التمتّع، فأخرج بسنده عن أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال: سمعت عام حجّ معاوية يسأل سعد بن مالك: كيف تقول بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: حسنة