وإذا عرفنا بطلان البديل الأول والبديل الثاني، بضرورة الدين فلا يبقى إلا الفرض السابق، وهو صدور النصب من قبل الأئمة عليهم السلام لعصر الغيبة، بالنصب العام أو الخاص، وليس هناك فرض رابع في البين. أدلة حرمة قبول ولاية الظالمين ولا نشك في حرمة قبول ولاية الظالمين والدخول في طاعتهم وقد دلّ على ذلك الكتاب ومتواتر السنة. يقول تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) (هود/ 113). والركون هو السكون إليهم. وهو محرم بصريح الكتاب. وليس من شك أن قبول ولايتهم والدخول في طاعتهم والاطمئنان إلى مؤسساتهم الأمنية والسياسية والإدارية والخدمية من أبرز مصاديق الركون. ولاشك أن الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله تعالى ظالمون، وعملهم من أبشع الظلم وأقبحه. يقول تعالى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (البقرة/ 229). ويقول تعالى: (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون). (المائدة/ 45). وقد نفى الله تعالى ان يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (النساء/ 141). والسبيل هو السلطة والنفوذ. والنفي هنا نفي تشريعي، وليس تكوينيا. بدليل وقوع السبيل تكويناً للكافرين على المؤمنين كثيرا. فلابد أن يكون المقصود من النفى (لن يجعل الله) النفي في التشريع، وهو الحرمة. ومن ذلك قوله تعالى: (الم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن