ثمّ إنّه مثـّـل لكلّ من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة “نشر العرف ” للشيخ ابن عابدين، ولكنّه صاغ الأمثلة في ثوب جديد.([44]) 5ـ ومنهم: الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه “أصول الفقه الإسلامي ” فقد لخص ما ذكره الأستاذ السابق وقال في صدر البحث: تغير الأحكام بتغير الأزمان: إنّ الأحكام قد تتغير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق وضعف الوازع الديني أو لتطور الزمن وتنظيماته المستحدثة، فيجب تغير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة واحقاق الحق والخير، وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منها إلى نظرية العرف.([45]) وقبل تطبيق هذا الأصل على موارده نود أن نشير إلى أمور يتبين بها حدّ هذا الأصل: الأول: حصر التشريع في الله سبحانه دلّت الآيات القرآنية على حصر التشريع في الله سبحانه وانّه ليس مشرع سواه، قال سبحانه: “إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدِّينُ القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ”([46]). والمراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله: “أمرَ أن لا تعبُدوا إلا إياهُ ” وهذا أمر أوضحنا حاله في موسوعتنا “مفاهيم القرآن ”. وينبغي التأكيد على نكتة؛ وهي انّ تغير الحكم وفق الزمان والمكان يجب أن لا يتنافى مع حصر التشريع بالله سبحانه. الثاني: خلود الشريعة دلّ القرآن والسنّة على خلود الشريعة الإسلامية، وانّ الرسول خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب، وشريعته خاتمة الشرائع، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة وبذلك تضافرت الآيات والروايات وقد تقدم.