وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقول الغزالي: (أما المصلحة، فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة او دفع مضرة ولسنا نعني بها ذلك، فإن جلب المنفعة، ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نغني بالمصلحة، المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأُصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه الأُصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة).([2]) قال القرافي ـ رحمه الله تعالى ـ : (إن الشريعة المحمدية، اشتملت على أصول وفروع؛ وأصولها قسمان: أحدهما، المسمى بأصول الفقه وهي في غالب أمرها ليس فيها إلا قواعد الأحكام الناشئة من الألفاظ العربية … والقسم الثاني: قواعد كلية جليلة. كثيرة العدد، عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة مالا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن كان يشار إليها هناك على سبيل الإجمال ويبقى تفصيله لم يتحصل …([3]) وهذا يعني أن القواعد الفقهية تختلف عن قواعد أصول الفقه؛ لأن قواعد أصول الفقه، تضع المناهج وتبين المسالك التي يلتزم بها المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما القواعد الفقهية، فهي حكم كلي ينطبق على معظم جزئياته ولهذا تكون ثمرة للقاعدة الأصولية والفروع.([4]) وقال الجويني: (المرعي في حق الآحاد حقيقة الضرورة وقد ذكرنا أنه لا يراعى، فيما يعم الكافة الضرورة، بل يكتفي بحاجة ظاهرة).([5]) هذا منهج اصولي قرره الإمام العز بن عبدالسلام ومعه في ذلك العلماء المحققون من الأصوليين كالشاطبي والغزالي وابن القيم وغيرهم ومقتضى هذا المنهج، أن الشريعة معللة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد وأن الشارع الحكيم لم يشرع حكمأً عبثاً من غير فائدة، والمصالح تعرف بالشرع والعقل معاً؛ لأن العقل ينظر من وراء الشرع والحكم الشرعي وسيلة لتحقيق مصالح المكلفين وهذه المصالح يقررها الشرع ابتداء بالنص عليها صراحة، ومنها ما يكتشف من خلال العادات والتجارب؛ وحيثما