(322) ومقدوراً عليه اذ يستحيل التكليف بغير المقدور ثم ان القدرة على الاتيان بمتعلق الواجب شرط في استحقاق الادانة والعقاب عند الترك أو الاجر والثواب عند الفعل والامتثال فان العاجز لا يستحق اذى عقاب وبانتفاء القدرة على الفعل ينتفي الوجوب وبالتالي تنتفي الادانة والعقاب. وتأسيساً على هذا فانه اذا كان المراد بالحب الميل القلبي والعواطف العابرة فان هذا الامر لا يمكن تحصيله أو السعي الى ايجاده اذ إنّها تتدفق الى قلب الانسان دون جهد مسبق أو سعي في الخارج ولذا فان الميل القلبي عند القاضي باتجاه أحد الخصمين لا يقدح في عدالة القاضي الا اذا رتب أثراً في الخارج واثناء الحكم على هذا الميل ومؤثراته وكذلك الحال بالنسبه الى الزوج وميله الى احدى زوجتيه لا يحقق قدحاً في عدالته مالم يرتب أثراً على ميله وعواطفه باتجاه احدى زوجتيه. ومن هنا فلا يمكن ان يكون وجوب الحب المقصود بمعناه الأول «الميل القلبي والعواطف العابرة» اذ إن هذه غير مستطاعة أو مقدور عليها من أجل التحرك اليها وايجادها في الخارج. فيتعين المراد بالحب هو بمعناه الثاني وهو الالتزام والانقياد والتأسي فهذا يمكن للانسان وهو مستطاع ومقدور عليه وعلى المكلف ان يطبقه ويسعى لتحصيله ولكن هنا امران: الأول: ان الحب بالمعنى الثاني الذي يعني الانقياد والطاعة فاذا عمل الانسان في إطاره وسار وفقاً لمنهاجه فانه يؤثر في ايجاد الحب في المعنى الأول وتجسيده يتحقق بالضرورة. الثاني: إننا وان كنا نؤكد طبقاً للروايات على الحب بالمعنى الثاني بيد ان هذا لا يعني عدم اهمية الحب في المعنى الأول بل له اهمية خاصة لا تخفى على