(184) ثم شرح الامام (عليه السلام) ما يتعلق بوزن السكك بحيث يكون وزن كل عشرة دراهم من الانواع الثلاثة للسكك (الذهبية والفضة والبرونزية) سبعة مثاقيل وامرهم بذكر اسم البلد - وتاريخ عام ضربها في تلك المسكوكات. وبذلك انفرجت اسارير عبدالملك وفشلت تهديدات قيصر الروم. (المحاسن والمساوي، للبيهقي ج 2 ص 232). 2 - يقول زرقان: رجع ابن ابي رؤاد (احد قضاة بغداد في عهد المأمون والواثق والمعتصم) ذات يوم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم اني قد متّ منذ عشرين سنة، قلت له: ولم ذاك؟... قال: ان سارقاً اقرَّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة (المعتصم) تطهيره باقامة الحد، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن على (الجواد)، فسألنا عن القطع في اي موضع يجب ان يقطع؟ قال: فقلت: من الكرسوع (اي طرف الزند الذي يلي الخنصر الناتي وعند الرسغ). قال: وما الحجة في ذلك؟ قلت: لان اليد هي الاصابع والكف الى الكرسوع لقول الله تعالى في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وايديكم) واتفق معي في ذلك قوم. وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لان الله لمّا قال: (فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق) في الوضوء دل ذلك على ان حد اليد هو المرفق. قال: فالتفت الى محمد بن على (الجواد) فقال: ما تقول في هذا يا ابا جعفر؟ فقال قد تكلم القوم فيه يا امير المؤمنين، قال: دعني مما تكلّموا به! اي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا امير المؤمنين، قال: اقسمت عليك بالله لما اخبرت بما عندك.