وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(349)ـ حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق)(1). رابعاً: حق العمل غير المسلمين لهم حق العمل في بلاد المسلمين ولا يكرهون على اختيار عمل معين، فهم أحرار في ذلك، ولا قيود عليهم في العمل، وان وجدت فهي على حد سواء بين المسلمين وبينهم، ومنها الأعمال التي تضر بالمصلحة العامة، أما في الأمور المباحة فهم أحرار، قال أبو يوسف:(ويتركون يسكنون في أمصار المسلمين وأسواقهم يبيعون ويشترون ولا يبيعون خمرا ولا خنزيرا)(2). وهذا البيع إنّما هو حرام على المسلمين، أما فيما بينهم فلا قائل بحرمته أو منعه، وقد جوز الإسلام لهم هذا الحق وجوز مشاركتهم للمسلم في الأمور التجارية والزراعية وغيرها، فعن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن قرية لأناس من أهل الذمة لا ادري اصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على ان اكفيهم السلطان بما قل أو أكثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال ـ عليه السلام ـ :(لا بأس بذلك لك ما كان من فضل)(3). فقد أجاز ـ عليه السلام ـ صحة العمل مع أهل الذمة من قبل المسلم. وعن إسماعيل بن فضل الهاشمي قال: سألت الصادق ـ عليه السلام ـ عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم يبن، غير ان أناسا من أهل الذمة نزلوها، أله ان يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم، قال ـ عليه السلام ـ : ________________________ 1 ـ منهاج الطالبين: 310. 2 ـ الخراج: 127. 3 ـ الكافي 5: 270.