وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(343)ـ ويقتل المسلم إذا كان متعودا على قتل أهل الذمة، وان كانوا مظهرين العداوة للمسلمين(1). وقد سنّ الإسلام قانون القصاص لردع الجريمة، ولذا فإن الإمام علي ـ عليه السلام ـ كان يقول:(يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا)(2). وعن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، فقال: ان دية عين النصراني أربعمائة درهم(3). ووضع الإسلام عقوبات لردع الاعتداء على غير المسلمين من ظلم أو أذى أو سرقة، وفي ذلك أفتى الإمام الشافعي:(ومن سرق لهم من بلاد المسلمين أو أهل الذمة ما يجب فيه القطع قطعته.. واعزر من قذفهم، وأؤدب لهم من ظلمهم من المسلمين، وآخذ لهم منه جميع ما يجب لهم مما يحل أخذه... وإذا عرض لهم بما يوجب عليه في ماله أو بدنه شيئاً أخذته منه، وإذا عرض لهم بالأذى.. زجرته عنه، فإن عاد حبسته أو عاقبته عليه، وذلك مثل ان يريق خمرهم أو يقتل خنازيرهم...)(4). ويقول أيضاً:(وولاة دماء النصارى كولاة دماء المسلمين.. ويجوز إقرارهم بينهم كما يجوز إقرار المسلمين بعضهم لبعض، وكل حق بينهم يؤخذ لبعضهم من بعض، كما يؤخذ للمسلمين بعضهم من بعض)(5). _______________________ 1 ـ من لا يحضره الفقيه : 4 / 124 ، الاستبصار : 4 / 272. 2 ـ الكافي : 7 / 309. 3 ـ الكافي : 7 / 310. 4 ـ الام : 4 / 208 ، الشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ، 1393 هـ ، ط 2 . 5 ـ الام : 4 / 212.