ـ(70)ـ وتمنع المادة "الثالثة والعشرون" محاسبة الناس على معتقداتهم. وتعلن المادة "الرابعة والعشرون" حرية الصحافة. وتمنع المادة "الخامسة والعشرون" من فرض الرقابة على الرسائل والمكالمات الهاتفية والبرقيات والتلكس. وتعلن المادة "السادسة والعشرون" حرية الأحزاب، والجمعيات، والهيئات السياسية، والاتحادات المهنية، والهيئات الإسلامية، والأقليات الدينية. وتجيز المادة "السابعة والعشرون" عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات. وتعلن المادة "الثانية والعشرون" حق اختيار المهنة ومسؤولية الدولة في توفير فرص العمل للجميع. وتعلن المادة "التاسعة والعشرون" أن الضمان الاجتماعي هو من الحقوق العامة. وتعلن المادة "الثلاثون" مسؤولية الدولة عن توفير وسائل التربية والتعليم للجميع. وتعلن المادة "الحادية والثلاثون" حق السكن لكل فرد من أفراد الشعب. وتمنع المادة "الثانية والثلاثون" اعتقال أي شخص إلاّ بحكم القانون، والإسراع في المحاكمة. وتعطي المادة"الثالثة والثلاثون" حق الإقامة لكل فرد وتمنع من أبعاده. وتمنح المادة "الرابعة والثلاثون" حق التحاكم لكل فرد. وتعطي المادة "الخامسة والثلاثون" حق انتخاب المحامي. وتعلن المادة "السابعة والثلاثون" أن الأصل هو البراءة حتى تثبت الإدانة. وتمنع المادة "الثامنة والثلاثون" أي نوع من التعذيب. وتمنع المادة التاسعة والثلاثون" انتهاك كرامة المقبوض عليه وشرفه. وكذلك تمنع المادة "الأربعون" الأضرار بالآخرين. وتعطى المادة "الحادية والأربعون" حق الجنسية لكل أفراد الشعب.