ـ(66)ـ 5ـ إعلان الحرب والسلام والنفير العام. 6ـ نصب وعزل وقبول استقالة كل من: أ ـ فقهاء مجلس صيانة الدستور. ب ـ أعلى مسؤول في السلطة القضائية. ج ـ رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية. د ـ رئيس أركان القيادة المشتركة. هـ ـ القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية. و ـ القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. 7ـ حل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث. 8ـ حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام. 9ـ إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم فيجب ان تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور، وفي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة. 10ـ عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفائته السياسية، على أساس من "المادة التاسعة والثمانين". 11ـ العفو أو التخفيف عن عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكّل شخصاً آخر لأداء بعض وظائفه وصلاحياته. ومن جهة أخرى، يؤكد الدستور انفصال كل من السلطات الثلاث عن بعضها