وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] عليه وآله وسلم " بتحقق مصلحته ومقتضيه في متن الواقع. واما بالنسبة لحكم الفرار من الزحف، وحكم الرفث إلى النساء، فان المقصود ب: " علم أن فيكم ضعفا ". و " علم انكم كنتم تختانون انفسكم " هو تحقق معلوم الله سبحانه في الخارج. أي أن الحكم السابق، وهو حرمة الفرار بملاحظة قلة العدد، وحرمة الرفث قد استمر وبقي إلى أن حصل الضف وحصلت الخيانة وتغير الموضوع. فنسخ الحكم الاول، فنسخت حرمة الرفث ونسخت حرمة الفرار وليس المراد علم الله بعد جهله، والعياذ بالله. أما السيد المرتضى، فقد أجاب " رحمه الله " عن التساؤل الذي طرحناه فيما سبق بنحو آخر، وهو: أن من الممكن أن تكون المصلحة أولا تقتضي الخمسين، ثم تغيرت هذه المصلحة بسبب المراجعة، وأصبحت تقتضي الخمس (1). ولكنه جواب منظور فيه ؟ فان النبي إذا كان يعلم: أن الله تعالى لا يشرع إلا وفق المصلحة، فانه لا يبقى مجال لمراجعته أصلا ؟ لانه كانه حينئذ يطلب تشريعا لا يوافق المصلحة. ولو صحت المراجعة هنا، واوجبت تبدل المصلحة صحت في كل مورد، واوجبت ذلك ايضا، فلماذا كانت هنا. ولم تكن في سائر الموارد. كما أن تعليل موسى للتخفيف بعدم طاقة الامة، كانه يدل على أنه يعتقد: أن هذا التشريع يخالف المصلحة. وهذا محال بالنسبة إلى الله تعالى. ولا يمكن صدوره لا من موسى " عليه السلام " ولا من نبينا " صلى الله عليه وآله وسلم ". قال صاحب المعالم: ________________________________________ (1) تنزيه الانبياء ص 121. ________________________________________